اللجان الإدارية
المتساوية الأعضاء
تعريف اللجان المتساوية الأعضاء
اللجنة
الإدارية المتساوية الأعضاء جهاز استشاري مركزي أو جهوي، يعمل بجانب وزير أو مندوب
سام أو مندوب جهوي لوزارة، لإبداء رأيه في قضايا إدارية تهم الموظفين. تتألف من
عدد متساو من ممثلين عن الإدارة يعينهم الوزير. ومن ممثلين ينتخبهم الموظفون
المعنيون بالاقتراع السري.
تركيبة اللجان المتساوية الأعضاء
تتألف
اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من ممثلين عن الإدارة وآخرين عن الموظفين، من
نفس السلك أو أعلى. فلا يجوز أن يكون أي عضو من الأعضاء أقل إطارا من الموظفين
الذين شكلت اللجنة لفائدتهم، كما لا يجوز له الحضور حالة كون اللجنة تتداول في
ترقيته أو في أمر يتعلق به. ويرأسها أحد ممثلي الإدارة بتعيين من الوزير.
وتتألف
من عدد من الأعضاء الرسميين وعدد يماثلهم من الأعضاء النواب الذين لا يجوز لهم
الحضور في اللجنة إلا عند تغيب الأعضاء الرسميين.
أنواع اللجان المتساوية الأعضاء
اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء نوعان:
-
لجان
جهوية: يعين نصف أعضائها من ممثلي الإدارة من طرف الوزير المعني، والنصف الآخر
ينتخبه الموظفون؛
-
لجان
مركزية: تنبثق عن اللجان الإدارية الخاصة بكل جهة، أو على صعيد الإدارة المركزية.
اختصاصات اللجان المتساوية الأعضاء
تجتمع اللجنة الإدارية باستدعاء من الوزير المختص أو من ينوب
عنه، وهو الذي يحدد جدول أعمالها، و لا تكون اقتراحاتها قانونية إلا إذا حصلت على
أغلبية الحاضرين، وعند تعادل الأصوات ترجح الجهة التي يميل إليها رئيس اللجنة.
واقتراحاتها استشارية بطبيعتها، ولا تكتسي طابع التقرير إلا بمصادقة الوزير المعني
بالأمر.
وتختص اللجنة بالنظر في عدة أمور منها:
1-
ترسيم
الموظفين المتمرنين؛
2-
ترقية
الموظفين؛
3-
استقالة
الموظف عند امتناع الإدارة عن قبولها؛
4-
دراسة
طلب استيداع الموظف لأغراض شخصية أو من أجل متابعة الدراسة؛
5-
إعفاء
الموظف الذي انتهت مدة استيداعه، والذي لم يطلب الرجوع إلى عمله أو رفض المنصب
المسند إليه؛
6-
إحالة
الموظف على التقاعد أو إعفاؤه إذا ثبتت عدم كفاءته المهنية؛
7-
دراسة
حالة الموظف الموجود في وضعية إيداع أو استيداع أو المحال على التقاعد... والذي
يزاول بصفة مهنية نشاطا ممنوعا يدر عليه مدخولا؛
8-
القيام
بدور المجلس الانضباطي.
إرسال تعليق