U3F1ZWV6ZTIzODY1MjM1MDI3Nzc5X0ZyZWUxNTA1NjI1MzkwMjg1MA==

أنواع الرخص والعطل ومسطرة الاستفادة منها بالنسبة للاساتذة

 أنواع الرخص والعطل ومسطرة الاستفادة منها

         الرخصة حق أساسي للموظف أو الأجير بالتغيب عن العمل بصفة قانونية لأسباب اجتماعية أو صحية أو شخصية خلال فترة زمنية محددة.

وتتمثل أهم الإجراءات التي يقوم بها الموظف للتمتع بالرخصة فيما يلي:

1-    تقديم طلب عن طريق السلم الإداري، معززا بالوثائق اللازمة (شهادة طبية، عقد ازدياد...)؛

2-     احترام مدة الرخصة؛

3-    إخبار الإدارة باستئناف العمل، وعدم الإخبار يجعل المعني في حالة غياب غير قانوني (مغادرة مقر العمل)،

وفي حالة تغيب الموظف عن عمله بصفة غير قانونية، فإنه يعرض نفسه لعقوبات إدارية واقتطاعات مالية.

وتنقسم الرخص إلى أربعة أصناف:

1-    الرخص الإدارية؛

2-    الرخص لأسباب صحية؛

3-    الرخص عن الولادة؛

4-    الرخص بدون أجر.

أولا- الرخص الإدارية:

         تشتمل الرخص الإدارية على نوعين:

-         الرخص السنوية؛

-         الرخص الاستثنائية أو الترخيص بالتغيب.

أ_ الرخص السنوية:

         يتمتع كل من الموظف الرسمي والمتدرب برخصة سنوية مدتها 22 يوم عمل برسم كل سنة زاول أثناءها مهامه، على أن الرخصة الأولى لا يسمح بها إلا بعد قضاء 12 شهرا من الخدمة، على أن لا يكون استفاد خلالها من رخص مرض مجموعها أكثر من شهرين.

         غير أنه يسمح لأطر هيأة التدريس وهيأة التأطير والمراقبة التربوية بالتغيب لأكثر من تلك المدة خلال عطلة نهاية السنة الدراسية، ما عدا المكلفين منهم بمهام إدارية بمؤسسات التعليم والتكوين والمصالح المركزية للسلطة المكلفة بالتربية الوطنية والمصالح الخاضعة لوصايتها.

جدول لتواريخ الاستفادة من العطلة الصيفية

الأطر

تاريخ الخروج

تاريخ الدخول

هيأة التدريس

10 يوليوز

الأربعاء الأول من شهر شتنبر

أطر الإدارة بالابتدائي والإعدادي والتأهيلي ومراكز التكوين

10 يوليوز

فاتح شتنبر

ب_ الرخص الاستثنائية أو الترخيص بالتغيب:

1-    رخصة الحج؛

2-    الرخص لأسباب عائلية أو خطيرة (زواج، وفاة، ازدياد مولود، ختان، عملية جراحية...)؛

3-    تغيبات أعضاء المجالس الجماعية؛

4-    تغيبات ممثلي النقابات والتعاضديات والمنظمات؛

5-    تغيبات المدعوين للقيام بتداريب؛

6-    الترخيص بالتغيب لمتابعة الدروس خلال ساعات العمل؛

7-    رخص المرضعات.

                        جدول يبين المدة الزمنية المسموح التغيب فيها في بعض الحالات

أسباب الإذن بالتغيب

المدة

زواج الموظف

4 أيام

زواج أحد أبنائه أو أحد ربائبه

يومان

وفاة زوج(ة) الموظف(ة) أو أحد أبنائه أو أحد أحفاده أو أصوله أو أحد ربائبه

3 أيام

وفاة أحد إخوة الموظف(ة) أو إخوة زوجه أو أحد أصول زوجه

يومان

ازدياد مولود

3 أيام

الختان

يومان

عملية جراحية تجرى للزوج أو لأحد مكفوليه من الأبناء

يومان

تغيبات أعضاء المجالس الجماعية

طيلة الدورات العادية والاستثنائية

أداء فريضة الحج

شهران متتابعان

 

ثانيا- الرخص لأسباب صحية:

         تنقسم هذه الرخص إلى أربعة أنواع:

1-    رخص المرض قصيرة الأمد؛

2-    رخص المرض متوسطة الأمد؛

3-    رخص المرض طويلة الأمد؛

4-    الرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل، أو خلال القيام بعمل تضحية للصالح العام، أو لإنقاذ حياة بشرية.

أحكام عامة:

1-    إذا أصيب الموظف بمرض مثبت قانونيا يجعله غير قادر عن العمل، له الحق في رخصة لأسباب صحية، وتحتسب مدتها من أجل الحصول على معاش التقاعد؛

2-    يتقاضى الموظف الموجود في رخصة لأسباب صحية مجموع أو نصف الأجرة، وفي جميع الحالات يستفيد المعني بالأمر من التعويضات العائلية؛

3-    يجب على الموظف الإدلاء بالشواهد الطبية والوثائق اللازمة داخل الآجال القانونية، حسب كل حالة؛

4-    في حالة عدم تقديم الشواهد الطبية اللازمة، تقتطع للموظف الأجرة المدفوعة خلال مدة التغيب مع إخضاعه لعقوبات تأديبية عند الاقتضاء؛

5-    ينبغي خلال رخص المرض الامتثال لجميع القرارات الإدارية (إجراء فحص مضاد، إجراء المراقبة الصحية والإدارية على الموظف، احترام قرار المجلس الصحي أو لجنة الإعفاء...)؛

6-    يجب على المعني بالأمر إشعار الإدارة بعنوان محل إقامته خلال فترة الرخصة؛

7-    بعد انتهاء الرخصة، يتعين عليه استئناف عمله بواسطة رسالة أو تعبئة مطبوع خاص؛

8-    يستأنف الموظفون المستفيدون من رخص لا تقل مدتها عن 3 أشهر متتالية عملهم بعد تقديم شهادة الشفاء، وعلى الإدارة إرسالها داخل 10 أيام إلى المجلس الصحي أو إحدى هيآته للبت فيها داخل أجل 30 يوما؛

9-    إذا أصيب الموظف خلال رخصته الإدارية بمرض أو إصابة، يستفيد لزوما من رخصة مرض، على أن يمنح له ما تبقى من الرخصة الإدارية بعد استئنافه لعمله؛

10-                      الموظفون المستفيدون من الرخصة الإدارية في فترة محددة قانونا في السنة، تحدد أجرتهم خلال رخصة المرض التي تصادف العطلة الإدارية على أساس وضعية الرخصة الإدارية أي بأجر كامل؛

11-                      إذا ثبت للإدارة أن الموظف المستفيد من رخصة مرض يمارس نشاطا يدر عليه مدخولا، فإنه يتم إيقاف أجرته حالا. ويجب عليه إرجاع المبالغ التي تقاضاها خلال فترة مزاولة النشاط المذكور إلى الخزينة العامة للمملكة؛

12-                         بعد انقضاء مدة الرخصة، إذا ارتأى المجلس الصحي أن الموظف غير قادر على استئناف عمله فإنه:

أ‌-       إما أن يجعل حتما في وضعية التوقيف المؤقت عن العمل في انتظار شفائه، وذلك في حالة عدم ثبوت عجزه النهائي؛

ب‌-   إما أن يحال على التقاعد إذا ثبت نهائيا أنه غير قادر على العمل، وذلك إذا كان يتوفر على شروط الحصول على المعاش؛

ت‌-  يعفى إذا لم يكن له حق الحصول على المعاش.

13-                      إذا أصيب الموظف بمرض أو استفحل هذا المرض عليه أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله، أو خلال قيامه بعمل تضحية للصالح العام أو لإنقاذ حياة بشرية، أو على إثر حادثة وقعت له، أو أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله، فإنه يتقاضى مجموع أجرته إلى أن يصبح قادرا على استئناف عمله، أو إلى أن يتم الاعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل ويحال على التقاعد. ويحق له أيضا أن يسترجع من الإدارة مقابل الأتعاب الطبية والمصاريف المترتبة مباشرة عن المرض أو الحادثة.

 

نوع الرخصة

مدتها

نوع المرض

الإجراءات الإدارية

الوضعية المالية خلال مدة الرخصة

قصيرة الأمد

6 أشهر على الأكثر خلال 12 شهرا متتابعا من العمل.

الأمراض التي لا تدخل ضمن لائحة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد.

_ على الموظف الإدلاء بشهادة طبية داخل أجل يومين من أيام العمل في الوسط الحضري، و3 أيام في الوسط القروي؛

_ تمنح الرخصة بمقرر لرئيس الإدارة بناء على شهادة طبية يدلي بها الموظف؛

_ ...

_ 3 أشهر الأولى: الأجرة كاملة؛

_ 3 أشهر الأخيرة: نصف الأجرة باستثناء التعويضات العائلية كاملة.

متوسطة الأمد

3 سنوات على الأكثر.

يحددها المرسوم رقم 2.94.279 بتاريخ 4 يوليو 1995، منها: الالتهاب الكبدي المزمن النشيط،الفالج، الشلل السفلي، الصرع المسبب للتعوق وغير المستقر، التهاب الأعصاب، الذبحة الصدرية ...

_ على الموظف الإدلاء بشهادة طبية داخل أجل يومين من أيام العمل في الوسط الحضري، و3 أيام في الوسط القروي؛

_ يجب على الإدارة داخل أجل 10 أيام على الأكثر من تاريخ التوصل بالشهادة الطبية عرض حالة المعني بالأمر على المجلس الصحي الذي يتعين عليه البت في حالته على ضوء ملفه الطبي في غضون مدة أقصاها 30 يوما؛

_ تمنح رخص المرض بعد موافقة المجلس الصحي على فترات مددها 3 أو 6 أشهر.

_ سنتان: الأجرة كاملة؛

_ سنة: نصف الأجرة باستثناء التعويضات العائلية كاملة؛

 

طويلة الأمد

5 سنوات على الأكثر.

الإصابات السرطانية، الجذام، السيدا، شلل الأطراف الأربعة، زرع عضو حيوي، الذهان المزمن، الاضطرابات الخطيرة في الشخصية، الجنون.

نفس إجراءات الرخصة متوسطة الأمد.

_ 3 سنوات: الأجرة كاملة؛

_ سنتان: نصف الأجرة باستثناء التعويضات العائلية كاملة؛

 

بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل

دون تحديد المدة إلى أن يصبح قادرا على استئناف عمله، أو إلى أن يتم الاعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل، ويحال على التقاعد.

_ عند الإصابة بمرض أو استفحاله أثناء أو بمناسبة مزاولة العمل؛

_ إثر حادثة وقعت أثناء أو بمناسبة مزاولة العمل؛

_ خلال القيام بعمل تضحية للصالح العام أو لإنقاذ حياة بشرية.

_ _ على الموظف الإدلاء بشهادة طبية داخل أجل يومين من أيام العمل في الوسط الحضري، و3 أيام في الوسط القروي؛

_ موافاة الإدارة بملف الحادثة؛

_ تمنح الرخصة بمقرر لرئيس الإدارة بناء على قرار لجنة الإعفاء؛ 

_ يجب على الإدارة داخل أجل 10 أيام على الأكثر من تاريخ التوصل بملف الحادثة، عرض الملف على المجلس الصحي (أو على إحدى هيآته) الذي يتعين عليه البت فيه في غضون مدة أقصاها 30 يوما؛

_ تعرض الحالة بشكل مواز على الصندوق المغربي للتقاعد للبت فيها من لدن لجنة الإعفاء.

يستفيد من مجموع الأجرة طيلة مدة الرخصة.

 

ثالثا- رخصة عن الولادة:  

مدتها 14 أسبوعا.

رابعا- الرخص بدون أجر:

         يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس الإدارة، أن يستفيد مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر لا تتعدى شهرا واحدا غير قابل للتقسيط.

خامسا- رخصة من أجل البحث واستكمال الخبرة:

يستفيد منها الأساتذة الباحثون عن كل سبع سنوات متتالية على الأقل من المزاولة الفعلية لمهامهم. وتستغرق سنة جامعية واحدة غير قابلة للتجديد. في حدود 7 في المائة من العدد الإجمالي لكل جامعة على حدة.

العطل الرسمية:

يتمتع  الموظف علاوة على الرخص الإدارية، بعطل رسمية بمناسبة الأعياد الدينية والوطنية، كما يلي:

1-    فاتح محرم؛

2-    عيد المولد النبوي (12 و 13 ربيع الأول)؛

3-    عيد الفطر(فاتح وثاني شوال)؛

4-    عيد الأضحى (10 و 11 ذي الحجة)؛

5-    فاتح يناير؛

6-    ذكرى تقديم عريضة الاستقلال (11 يناير)؛

7-    عيد الشغل (فاتح ماي)؛

8-    عيد العرش (30 يوليوز)؛

9-    يوم وادي الذهب (14 أغسطس)؛

10-          ذكرى ثورة الملك والشعب (20 أغسطس)؛

11-          عيد ميلاد صاحب الجلالة (21 أغسطس)؛

12-          عيد المسيرة الخضراء (6 نوفمبر)؛

13-          عيد الاستقلال (18 نوفمبر).

كما تجدر الإشارة إلى أن أطر التربية والتكوين يتمتعون بالتبعية بالعطل المدرسية التي تمنح للتلاميذ، علاوة على العطلة السنوية الكبرى التي يستفيدون منها من خلال تعطيل التلاميذ عادة ما بين 10 يوليوز والأربعاء الأول من شهر شتنبر.

التغيبات غير القانونية للاساتذة

كل تغيب غير مبرر يعتبر خطأ إداريا يعرض صاحبه لعقوبات تأديبية ولإجراءات مالية؛ حيث تخضع مرتبات المتغيبين للاقتطاع.

فالموظف الذي يتغيب دون الإخبار والإدلاء بالوثائق اللازمة يصبح في وضعية ترك الوظيفة، الأمر الذي يستوجب توجيه مدير المؤسسة إشعارا بتغيبه إلى النيابة، التي توجه إليه رسالة إنذار لدعوته لاستئناف عمله والعودة إلى مقر عمله داخل أجل سبعة أيام من توصله بالرسالة المضمونة.

و إجراء توجيه الإنذار إلى الموظف المتغيب بصفة غير مشروعة عن العمل يفرز ثلاث حالات هي:

1-    حالة الموظف الذي يلتحق بالعمل داخل الأجل القانوني بعد تسلم الإنذار: ينبغي في هذه الحالة تفعيل مسطرة الاقتطاعات من الأجور، كما يمكن عند الاقتضاء عرض ملفه على أنظار المجلس التأديبي؛

2-    حالة الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انصرام أجل سبعة أيام رغم توصله برسالة الإنذار: لرئيس الإدارة صلاحية إصدار عقوبة العزل في حقه من غير توقيف الحق في المعاش، أو العزل المصحوب بتوقيف الحق في المعاش، وذلك مباشرة ودون استشارة المجلس التأديبي؛

3-    في حالة تعذر تبليغ الإنذار للموظف الموجود في حالة ترك الوظيفة: يأمر رئيس الإدارة فورا بإيقاف أجرته بموجب أمر بإيقاف الأجرة، وينبغي التمييز هنا بين وضعيتين:

أ‌-       إذا استأنف الموظف المعني بالأمر عمله داخل أجل ستين (60) يوما، وجب عرض ملفه على المجلس التأديبي، ولا يمكن في هذه الحالة إصدار الأمر باستئناف صرف الأجرة إلا بعد البت في حالته من طرف المجلس التأديبي، بموجب أمر يوجهه رئيس الإدارة إلى المصالح المكلفة بأداء الأجرة؛

ب‌-  إذا لم يستأنف الموظف عمله داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجرة، وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وهو العزل من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف الحق في المعاش دون استشارة المجلس التأديبي.   


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة