U3F1ZWV6ZTIzODY1MjM1MDI3Nzc5X0ZyZWUxNTA1NjI1MzkwMjg1MA==

شروط مغادرة الوظيفة العمومية بالمغرب

 شروط مغادرة الوظيفة العمومية بالمغرب حسب قانون الوظيفة العمومية

ورد في الفصل 76 من النظام الأساسي العام من الوظيفة العمومية بأن الانقطاع النهائي عن العمل والذي يؤدي إلى الحذف من الأسلاك، وإلى فقد صفة الموظف ينتج عن أربعة أحوال هي:

الاستقالة؛

الإعفاء؛

العزل؛

الإحالة على التقاعد.

وفيما يلي تفصيل هذه الحالات.

أولا- الاستقالة:

1 _ تعريف الاستقالة:

هي تعبير الموظف أو المستخدم عن رغبته الواضحة في ترك عمله بصفة نهائية، أي مغادرة أسلاك الوظيفة العمومية بصفة نهائية.

2 _ شروط الاستقالة:

         تخضع استقالة الموظف لشروط قانونية؛ موضوعية وشكلية:

1-    يقدم الموظف طلب الاستقالة كتابيا عن طريق السلم الإداري، يعرب فيه من غير غموض عن رغبته في مغادرة أسلاك إدارته أو مصلحته نهائيا دون غلط أو إكراه؛

2-     لا تنتج الاستقالة آثارها إلا بعد قبولها من طرف السلطة التي لها حق التسمية؛

3-    ينبغي على المعني بالأمر ألا يغادر مقر عمله إلا بعد توصله بالموافقة المكتوبة من طرف الوزارة؛

4-    رفض الإدارة لطلب الاستقالة يعطي الحق للموظف في إحالة القضية على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، وكذا يمكنه رفع دعوى إلغاء القرار أمام المحكمة الإدارية.

3 _ آثار الاستقالة:

1-    يؤدي قبول الاستقالة إلى حذف الموظف من سلك الوظيفة وإلى فقده صفة موظف وجميع حقوق هذه الصفة؛

2-    يبتدئ مفعول الاستقالة المادي والمعنوي من التاريخ الذي تحدده الإدارة؛

3-    قبول الاستقالة من طرف السلطة الإدارية نهائي ولا رجعة فيه؛

4-    يمكن عند الاقتضاء متابعة المعني بالأمر المستقيل بإجراءات تأديبية بسبب أعمال قام بها أثناء مزاولة مهامه ولم تظهر للإدارة إلا بعد قبول الاستقالة؛

5-    في حالة التزام موظف بالعمل لمدة معينة ثم طلب الاستقالة قبل نهاية تلك المدة، فإما أن ترفضها الإدارة، وإما أن تقبلها مع متابعته بديون الإدارة التي في ذمته؛

6-    للموظف المستقيل حق استرجاع المبالغ المالية المقتطعة له لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك خلال مدة أقصاها عشر سنوات ابتداء من تاريخ مفعول الاستقالة؛

7-    إن الموظف المستقيل لا يسجل في السجل التأديبي المركزي للوظيفة العمومية؛ لكون الاستقالة خروجا قانونيا من العمل.   


 

ثانيا – الإعفاء:

1 _ تعريف الإعفاء:

         الإعفاء إجراء إداري ينتج عنه حذف الموظف بدون طلب منه، من الأسلاك الإدارية لأسباب غير تأديبية بالنسبة للموظف الرسمي.

2 _ أسباب الإعفاء:

1-    حذف مناصب مالية قارة في ظروف استثنائية جدا بمقتضى قانون؛

2-    عدم كفاءة الموظف في حالة عدم توفره على الحق في التقاعد؛

3-    بعد استنفاد الموظف رخص المرض القصيرة أو المتوسطة أو الطويلة الأمد، واستنفاد مدة التوقيف المؤقت عن العمل، دون أن يكون له الحق في التقاعد؛

4-    بعد انتهاء مدة الاستيداع القانونية دون أن يطلب الموظف الرجوع إلى منصبه؛

5-    إثر صدور عقوبة الإعفاء في حق الموظف المتدرب؛

6-    عدم ترسيم الموظف المتدرب بعد قضاء الفترة القانونية للتدريب، إن لم يكن مرسما في إطار آخر؛

7-    بعد استنفاد الموظف المتدرب –غير الرسمي في إطار آخر- رخص المرض القصيرة أو المتوسطة أو الطويلة الأمد.

ثالثا - العزل:

 1 _ تعريف العزل:

         العزل عقوبة تأديبية تصدر في حق موظف رسمي ارتكب جنحة أو خطأ مهنيا فادحا، يترتب عنها حذفه من الأسلاك الإدارية بصفة نهائية وفقدان صفة موظف مع تسجيل اسمه في السجل التأديبي المركزي للوظيفة العمومية، حيث لا يمكن توظيفه من جديد فيما بعد.

2 _ أسباب العزل:

1-    في حالة مغادرة مقر العمل؛

2-    عند ارتكاب جنحة خطيرة.

3 _ نتائج الإعفاء والعزل:

1-    لا يحال الموظف على التقاعد إلا إذا كان له الحق في ذلك؛

2-    يحذف الموظف المعزول أو المعفى نهائيا من الأسلاك الإدارية، ويفقد صفة موظف؛

3-    يسجل الموظف المعزول في السجل التأديبي للوظيفة العمومية، و لا يمكن إعادة توظيفه في أي مصلحة من الإدارة العمومية؛

4-    لا يسجل الموظف المعفى في السجل المذكور، ويمكن إعادة توظيفه من جديد؛

5-    يمكن للموظف المعزول أو المعفى أن يسترجع المبالغ المقتطعة له من أجل التقاعد، وذلك في أجل لا يتعدى 10 سنوات ابتداء من تاريخ مفعول قرار العزل أو الإعفاء؛

6-    يمكن للمعني بالأمر الطعن في قرار العزل أو الإعفاء برفع دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام المحكمة الإدارية المختصة.

 


 

رابعا – التقاعد:

1 _ تعريف التقاعد:

         التقاعد وضعية يحال عليها الموظف أو المستخدم أو الأجير بعد استيفائه شروطا قانونية معينة، حيث يفقد المعني بالأمر صفته الإدارية الأصلية والصلة النظامية التي كانت تربطه بمشغله.

2 _ تعريف المعاش:

         المعاش مبلغ من المال يصرف بصفة منتظمة للموظف أو المستخدم أو الأجير إثر إحالته على التقاعد بكيفية نظامية، مقابل مساهمات مالية شهرية من لدنه ومن لدن مشغله، تدفع إلى صندوق التقاعد.

3 _ تحديد مبلغ المعاش:

         تحتسب كل سنة من الخدمة في تصفية المعاش بمثابة قسط سنوي قابل للتصفية، ولا يفوق عدد الأقساط المعتبرة 40 قسطا. ويعتبر بمثابة 6 أشهر كاملة جزء الستة أشهر الذي يعادل أو يفوق ثلاثة أشهر، بحيث لا يعتبر الجزء الذي يقل عن ثلاثة أشهر.

         ويحدد مبلغ معاش التقاعد حسب حالتين:

1-    إما بضرب عدد سنوات مدة الخدمة في 2,5 % من عناصر الأجرة في حالات:

-         بلوغ حد السن القانوني؛

-         وفاة؛

-         عجز نهائي؛

-         الإحالة على التقاعد على إثر عقوبة تأديبية أو عدم الكفاءة المهنية؛

-         عند بلوغ حد السن القانوني بالنسبة للمستفيدين من برنامج المغادرة الطوعية من أجل التقاعد المبكر.

2-    أو بضرب عدد سنوات مدة الخدمة في 2 % من عناصر الأجرة عند الإحالة على التقاعد بطلب من الموظف قبل بلوغه السن القانوني، وهو ما يسمى بالتقاعد النسبي.

4 _ ملف معاش التقاعد: 

     ينبغي أن يتوفر ملف المعاش على الوثائق التالية:

1-    تعبئة مطبوع طلب المعاش؛

2-    نسخة من قرار التعيين كموظف متدرب؛

3-    نسخة من قرار الترسيم؛

4-    نسخة من عقد ازدياد المتقاعد؛

5-    نسخة من عقد ازدياد كل طفل؛

6-    شهادة الحياة الجماعية للأطفال؛

7-    ثلاث صور للتعريف خاصة بالمتقاعد؛

8-    شيك بنكي أو بريدي مسطر عليه؛

9-    غلاف متنبر يحمل العنوان الشخصي للمتقاعد؛

10-                      نسخة من عقد الزواج مطابقة للأصل.

 

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة