مفهوم الموظف:
عرف
المشرع المغربي الموظف من خلال الفصل 2 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية:
"يعد موظفا كل شخص معين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك
الإدارة التابعة للدولة.
وتتمثل
أهم خصائص الموظف فيما يلي:
1-
الانتماء
إلى أحد أسلاك الإدارة التابعة للدولة؛
2-
الترسيم
في هذا السلك؛
3-
الأداء
الفعلي لمهام أحد المناصب المطابقة لوظيفته؛
4- العمل لحساب مرفق عام تديره الدولة
الحقوق التي يضمنها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية:
1- الترسيم؛
2- الحماية من التهديدات
والتهجمات والإهانات والتشنيع؛
3- الأجرة؛
4- الترقية؛
5- الرخص؛
6- الإلحاق؛
7- الاستيداع؛
9- التفرغ النقابي؛
10ـ الانتقال؛
11ـ حق المثول أمام
المجلس التأديبي؛
12ـ الطعن في القرارات
الإدارية؛
13ـ الاستقالة؛
14ـ التقاعد؛
15ـ رصيد الوفاة؛
16ـ حق تقاضي معاشات
التقاعد والزمانة والأبوين وذوي الحقوق؛
17ـ التعويض عن حوادث
الشغل؛
18ـ الحق في الضمان
الاجتماعي؛
19ـ الحق في تحمل الدولة
عن الموظف التعويضات المدنية التي تلحق الغير جراء ممارسة الموظف مسؤوليته، ويخرج
من ذلك أخطاؤه الشخصية التي لم يكن سببها تحقيق مصلحة المرفق العمومي.
الواجبات والمسؤوليات التي يؤكد عليها:
1ـ الوجود في حالة
قانونية ونظامية إزاء الإدارة؛
2ـ احترام سلطة الدولة
والعمل على احترامها؛
3ـ الالتحاق بمقر
التعيين؛
4ـ عدم ممارسة مهنة أخرى
تدر عليه دخلا؛
5ـ القيام شخصيا بالمهام
مع تحمل المسؤولية عنها؛
6ـ كتمان السر المهني؛
7ـ عدم اختلاس وثائق
المصلحة أو تبليغها للغير؛
8ـ عدم مغادرة مقر
العمل؛
9ـ التحلي بالكفاءة
المهنية؛
10ـ التحلي بالمروءة
والأخلاق الحسنة؛
11ـ الامتناع عن الرشوة
واستغلال النفوذ؛
12ـ أداء الضرائب
والوفاء بالالتزامات القانونية التي يفرضها النظام العام وحق المواطنة؛
13ـ احترام مقتضيات
المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب؛
14ـ تحمل مختلف المسؤوليات الإدارية والمدنية والجنائية.
وضعيات
الموظف:
حددها
الفصل 37 الذي نص على ما يلي: "يكون كل موظف في إحدى الوضعيات التالية:
-
في
حالة القيام بالعمل؛
-
في
حالة الإلحاق؛
-
في
حالة التوقيف المؤقت عن العمل؛
- وضعية الجندية –تم إلغاؤها-".
أولا:
وضعية القيام بالوظيفة
نص
عليها الفصل 38: "يعتبر الموظف في وضعية القيام بالوظيفة إذا كان مرسما في
درجة ما ومزاولا بالفعل مهام أحد المناصب المطابقة لها، ويعتبر في نفس الوضعية
طيلة مدة استفادته من الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية والرخص الممنوحة عن
الولادة والرخص بدون أجر".
وبالتالي فوضعية القيام بالوظيفة مرتبطة بما يلي:
1-
الانتماء
إلى درجة من درجات الوظيفة العمومية؛
2-
الترسيم
في الدرجة المعنية؛
3-
مزاولة
المهام فعلا في أحد المناصب المطابقة لها.
وكل
من لا يتوفر على هذه المواصفات لا يعد موظفا أو لا يعتبر قائما بوظيفته (المتقاعد،
المستقيل، المعزول...).
ولا
يتمتع الموظف بحقوقه كاملة إلا إذا كان في وضعية القيام بالوظيفة (المرتب،
التعويضات، الحماية الإدارية، التعويضات عن حوادث المصلحة، الرخص، العطل...).
ثانيا:
وضعية الإلحاق
يعرف
الفصل 47 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الإلحاق كما يلي: "يعتبر
الموظف في وضعية الإلحاق إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي مع بقائه تابعا لهذا السلك
متمتعا فيه بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد".
ومن
ثم فالموظف الملحق:
-
يعمل
بإدارة أو مؤسسة أو مصلحة أو منظمة غير إدارته الأصلية؛
-
خارج
عن سلكه الأصلي، أي أنه لا يعمل في هذا السلك و لا يتقاضى راتبه من إدارته
الأصلية، بل يتقاضاه من الإدارة الملحق بها؛
- يبقى تابعا لسلكه الأصلي، فرغم وجوده في إدارة أخرى فإنه يتمتع بحقوقه في الترقية والتقاعد بسلكه الأصلي.
ثالثا:
وضعية التوقيف المؤقت عن العمل
تحدث الفصل 54 عن هذه الوضعية في قوله: "يعتبر الموظف في
وضعية التوقيف المؤقت إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي وبقي تابعا له، مع انقطاع
حقوقه في الترقية والتقاعد. و لا يتقاضى الموظف في حالة التوقيف المؤقت أي مرتب
عدا في الأحوال المنصوص عليها بصراحة في هذا القانون الأساسي".
والتوقيف المؤقت نوعان:
1-
توقيف
مؤقت حتمي ويسمى الإيداع: يوضع فيه الموظف دون رغبته في ذلك أو استشارته في بعض
الحالات بعد استنفاده لرخص المرض القصيرة أو المتوسطة أو الطويلة الأمد.
2-
توقيف
مؤقت بطلب من الموظف ويسمى الاستيداع: يلجأ إليه الموظف في بعض الحالات الخاصة إذا
توفرت شروط معينة.
إرسال تعليق